وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رجل يقال له: مرثد بن أبي مرثد الغنوي، وكان يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة، وكانت بمكة بغي، يقال لها: عناق، وكانت صديقة له فى الجاهلية، فلما أتى مكة دعته عناق إلى نفسها، فقال مرثد: إن الله حرّم الزنا، قالت: فانكحني، فقال: حتى أسال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله أنكح عناقًا؟ فأمسك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلم يرد شيئًا، فنزلت آية {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} فدعاني، فقرأها علي، وقال: و"لا تنكحها". أخرجه الترمذي والنسائي وأبو داود، بألفاظ متقاربة المعنى.

قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) ...} الآيات، قال الإِمام (?) البخاري رحمه الله تعالى فى (ج 1/ ص 64): حدثنا إسحاق، حدثنا محمد بن يوسف الفريابي، حدثنا الأوزاعي قال: حدثني الزهري عن سهل بن سعد، أن عويمرًا أتى عاصم بن عدي، وكان سيد بني عجلان، فقال: كيف تقولون فى رجل وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه، أم كيف يصنع؟ سل لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فأتى عاصم النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السائل، فسأله عويمر، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كره المسائل، وعابها، قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فجاء عويمر فقال: يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلًا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله: "قد أنزل الله القرآن فيك، وفي صاحبتك"، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالملاعنة بما سمى الله فى كتابه، فلاعنها، ثم قال: يا رسول، إن حبستها فقد ظلمتها، فطلقها، فكانت سنة لمن كان بعدهما فى المتلاعنين، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "انظروا، فإن جاءت به أسحم، أدعج العينين، عظيم الإليتين، خدلج الساقين .. فلا أحسب عويمرًا إلا قد صدق عليها. وإن جاءت به أحمر كأنه وحرة، فلا أحسب عويمرًا إلا قد كذب عليها" فجاءت به على النعت الذي نعت به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

طور بواسطة نورين ميديا © 2015