والقسم الثاني: المحرماتُ بالرضاع، وهي السبع المذكورة في النسب كما سبق.

وذَكَرَ الأولى منها بقوله: {و} حرمت عليكم {أمهاتكم التي أرضعنكم} في الحولين خمسَ رضعاتٍ متفرقات عند الشافعي، وأحمد بن حنبل، وقال أبو حنيفة ومالك: يحصل التحريمُ بمصة واحدة، وفاقًا للأوزاعي، والثوري، وعبد الله بن المبارك، كما هو مذهب ابن عباس، وابن عمر، وسعيد بن المسيب.

وأم الرضاع هي (?) كل امرأة أرضعَتْك، أو أرضعت من أرضعتك أو أرضعَتْ من ولدك بواسطة، أو بغيرها، أو ولدت مرضعتَك، أو ذا لبنها، وهو الفحلُ بواسطة أو غيرها.

وذكَرَ الثانيةَ منها بقوله: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ}، وهي كل امرأة أرضعَتْها أمك، أو ارتضعت بلبن أبيك، أو ولدَتْها مرضعتُك أو الفحلُ.

وإنما نص الله سبحانه وتعالى على ذكر الأم، والأخت من الرضاع، ليَدُلَّ بذلك على بقية المحرمات من الرضاع، وتنبيهًا على أن الرضاع يجري مجرى النسب في التحريم كما بينته السنة.

والثالثة من محرمات الرضاع: العمة، وهي (?) أخت الفحل، وأختُ ذكر ولده بواسطة أو بغيرها من نسب أو رضاع.

والرابعة منها: الخالة وهي أختُ المرضعة، وأخت أنثى ولدَتْها بواسطة، أو بغيرها من نسب، أو رضاع.

والخامسة منها: بنت الرضاع، وهي كل من ارتضعَتْ بلبنك، أو بلبن من ولدته بواسطة أو بغيرها.

والسادسة منها: بنت أخ الرضاع، وهي بنت ولد المرضعة، أو الفحل من نسب، أو رضاع، وإن سفلَتْ ومَن ارتضعت بلبن أخيك، وبنتُها بنسب أو رضاع،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015