[23]

بن قيس، وأبو معيط ابن أبي عمرو بن أمية، {وَسَاءَ} ذلك النكاح، وقَبُحَ {سَبِيلًا}؛ أي: طريقًا، ومَسْلَكًا تَسْلُكه الجاهليةُ، روى (?) البغوي بسنده عن البراء بن عازب، قال: مر بي خالي، ومعه لواء فقلت أين تذهَب؟ قال: بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل تزوَّج امرأةَ أبيه آتيهِ برأسه.

قيل: مراتب القبح (?) ثلاث: القبح العقلي، والقبح الشرعي، والقبح العادي، وقد وصف الله تعالى هذا النكاح بكل ذلك، فقوله: {فَاحِشَةً} مرتبة قبحه العقليِّ، وقوله: {وَمَقْتًا} مرتبة قبحه الشرعي، وقوله: {وَسَاءَ سَبِيلًا} مرتبة قبحه العادي، وما اجتمعَتْ فيه هذه المراتبُ. فقد بَلغ أَقْصى مراتب القبح.

23 - ثم بيَّن الله سبحانه وتعالى المحرمات من النساء فقال: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ} أيها المؤمنون {أُمَّهَاتُكُمْ}؛ أي: نكاحهن، وتلك المحرمات أربعةُ أقسام:

القسمُ الأول: المحرماتُ بالنسب، وهي سبع مذكورة، كُلُّها في الآية الأمهاتُ، والبناتُ، والأخواتُ، والعمَّاتُ، والخالات، وبناتُ الأخ، وبنات الأخت.

والقسم الثاني: المحرمات بالرضاع، وهي السبع المذكورة في النسب لحديث عائشة رضي الله عنها إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يحَرمُ من الرضاع ما يحرم من الولادة". أخرجاه في "الصحيحين". ذَكَر منها في هذه الآية اثنتين: الأمهاتُ من الرضاع، والأخوات من الرضاع.

والقسم الثالث: المحرمات بالمصاهرة، وهي أربعة أصناف: ذكر منها في هذه الآية ثلاثةً: أمهاتُ النساء، والربائبُ، وحلائلُ الأبناءِ، والرابعةُ: منها حلائلُ الآباء، وذكرها في الآية قبل هذه بقوله: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ}.

والقسم الرابع: المحرماتُ بسبب عارض إذا زال السببُ، وهو الجَمْعُ زال التحريمُ، وهي ثلاثة، ذَكَرَ منها في الآية واحدة، وهي الجمعُ بين الأختين،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015