وعبد الله بن الزبير، وعائشة، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب وغيرهم. وذهب علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت، وابن مسعود، إلى توريث الجد مع الإخوة للأبوين، أو لأَب، ولا ينقصَ معهم من الثلث، ولا ينقص مع ذوي الفروض من السدس.

وأجمع العلماء على أن للجدة السَّدُسَ إذا لم يكن للميت أم، وأجمعوا على أنها ساقطة مع وجود الأم، وأجمعوا على أن الأبَ لا يُسقِطُ الجدةَ أم الأم، واختلفوا في توريث الجدة وابنها حي.

هذه الأنصباء المذكورة إنما تقسم للورثة {مِنْ بَعْدِ} تنفيذ {وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا} الميت، وإخراجها من ثلث ما بقي بعد الدين {أَوْ دَيْنٍ}؛ أي: ومن بعد قضاء دين عليه إن كان، وأو هنا لمطلق الجمع بمعنى الواو، لا تفيد ترتيبًا؛ لأن الدين مقدم على الوصية، ولا بد هنا من تقدير محذوف كما يُعلم مما سيأتي، تقديره: حالةَ كونه غير مَضار للورثة بالوصية والدين؛ بأن كان في كل منهما مصلحة، وإنما قدمت الوصية على الدين في الذكر في الآية مع أن الدينَ مقدم عليها في الوفاء، كما قضى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه علي كرم الله وجهه، وأخرجه عنه جماعة قال - أعني عليًّا -: إنكم تقرؤون الوصيةَ قبل الدين، وبدأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالدين قبل الوصية للاهتمام بها؛ لأنها تؤخذ كالميراث بلا عوض، فيشق على الورثة إخراجها.

وأجمعت الأمة على تقديم الدين، والوصية على الإرث لهذه الآية، وإنما قدما على الإرث؛ لأنَّ الدينَ حق على الميت، والوصية حق له، وهما يتقدمان على حق الورثة.

وإنما عطف (?) الدينَ على الوصية، بـ {أو} دون الواو إشارة إلى أنهما متساويان في الوجوب متقدمان على قسمة التركة مجموعين، أو منفردين.

والحاصل: (?) أن أول ما يخرج من التركة مؤونة تجهيزه، ثم الدين، حتى لو استغرق الدين جميعَ التركة .. لم يكن للورثة فيها حق، فأما إذا لم يكن دين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015