فلتلك البنات سواءً كانت ثنتينِ فأكثر {ثُلُثَا مَا تَرَكَ}؛ أي: ثلثا ما ترك والدُهن المتوفَّى أو والدتُهن.

وأجمعت (?) الأمة على أن للبنتين الثلثين إلا ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه ذهبَ إلى ظاهر الآية، وقال الثلثان فرض الثلاث من البنات؛ لأن الله تعالى قال {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} فجعل الثلثين للنساء إذا زدن على الثنتين، وعنده أن فرض الثنتين النصف كفرض الواحدة، وأجيب عنه بأجوبة فيها حجة لمذهب الجمهور كما ذكروها:

منها: أن في الآية تقديمًا وتأخيرًا، والتقدير فإن كن نساءً اثنتين فما فوقهما فلهن الثلثان.

ومنها: أن الجمع يطلق على ما فوق الواحد؛ لأنَّ العرب تطلق الجمع على الاثنين كما في قوله تعالى: {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا}.

ومنها: أن لفظةَ فوق صلَةُ هنا، والتقدير: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً} اثنتين.

{وَإِنْ كَانَتْ} المولودة الوارثةُ بنتًا {وَاحِدَةً}؛ أي: منفردةً ليس معها أخ، ولا أختَ {فَلَهَا النِّصْفُ} مما ترك الوالد الميتُ أو الوالدة، والباقي لسائر الورثة بحسب الاستحقاق كما يعلم من أحكام المواريث.

وخلاصة ذلك: أنه إذا كان الأولاد ذكورًا وإناثًا كان للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان المولود أنثى واحدةً. كان لها النصفُ، وإن كن ثنتين أو ثلاثًا فصاعدًا. كان لهن الثلثان. وقد عُلم من ذلك أنَّ البنات لا يستغرق فرضهن التركةَ، والولد الذكر إذا انفرد. يأخذ التركة كلَّها، وإذا كان معه أخ له فأكثرُ .. كانت قسمة التركة بينهما، أو بينهم بالمساواة.

قرأ الجمهور (?) {وَاحِدَةً} بالنصب على أنه خبر {كان}؛ أي: وإن كانت هي؛ أي: البنت فذةً ليس معها أخرى، وقرأ نافع {واحدة} بالرفع على أن كان تامة، {وواحدة} فاعلها، وقرأ السلمي النصف بضم النون، وهي قراءةٌ علي وزيد في جميع القرآن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015