قال: "لا يتوارث أهل ملتين شتى". أخرجه أبو داود، وحمله الآخرون على الإِسلام والكفر؛ لأن الكفر عندهم ملة واحدة، فتوريث بعضهم من بعض لا يكون فيه إثبات التوارث بين ملتين شتى.
والثاني: الرق، فإنه يمنع الإرث، لأن الرقيق ملك، ولا ملك له، فلا يرث، ولا يورث.
والثالث: القتل، فإنه يمنع الإرث مطلقًا محمدًا كان القتل، أو خطأً؛ لما روي عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "القاتل لا يرث". أخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث لا يصح، والذي العمل عليه عند أهل العلم أن القاتل لا يرث، سواءً كان القتل عمدًا أو خطأً. وقال بعضهم: إذا كان القتل خطأً. فإنه يرث، وهو قول مالك.
والرابع: إبهام الموت، وهو أن يخفى موت المتوارثين، وذلك بأن غرقا أو انهدم عليهما بناء، فلم يدر أيهما سبق موته، فلا يرث أحدهما الآخر، بل يكون إرث كل واحد منهما لمن كانت حياته يقينًا بعد موته من ورثته.
الفصل الرابع: في بيان الفروض وأهلها
والسهام المقدرة في المواريث المذكورة في كتاب الله عَزَّ وَجَلَّ ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس:
فالنصف: فرض الزوج عند عدم الولد الوارث، وفرض البنت الواحدة للصلب، أو بنت الابن عند عدم بنت الصلب، وفرض الأخت الواحدة للأب والأم، وفرض الأخت الواحدة للأب إذا لم يكن ولد لأب وأم.
والربع: فرض الزوج مع الولد، وفرض الزوجة مع عدم الولد.
والثمن: فرض الزوجة مع الولد.
والثلثان: فرض البنتين فصاعدًا، أو بنات الابن عند عدم بنات الصلب، وفرض الأختين فصاعدًا للأب والأم، أو للأب.