4 - وقال: (أَنَّ سُنَنَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وأَفْعَالَهُ يُؤْتَى بِهَا كَمَا سَنَّهَا وَفَعَلَها مَا لَمْ يَنْسَخْهَا - صلى الله عليه وسلم - بِغَيْرِهَا أَو يَتْرُكَهَا الخُلَفَاءُ بَعْدَهُ لِشَيءٍ عَلِمُوهُ فِي ذَلِكَ) (?).
5 - وقال: (والقُرْآنُ المَتْلُو هُوَ: مَا نَقَلَتْهُ الأُمَّةُ كَافَّةً جَمِيعَاً لاَ مِنْ طَرِيقِ الآحَادِ، ومَا قَدْ ضَمِنَ اللهُ جَمْعَهُ وقُرْأَنَهُ) (?).
6 - وقال: (أَنَّ اللهَ -عَزَّ وَجَلَّ- وَضَعَ نَبيَّهُ فيما منْ كِتَابِهِ مَوْضِعَ البَيَانِ عَنْهُ، فَجَاءَتْ سُنَّةُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مفَسِّرَة للقُرْآنِ اَلذي نَصَّ اللهُ سُبْحَانَهُ فِيهِ القَطْعَ عَلَى السَّارِقِ غَيْرِ تَحْدِيدٍ لِقِيمَةِ السَّرِقَةِ، فَلَوْ تُرِكْنَا وَظَاهِرُ القُرْآنِ لَقَطَعْنَا كُلَّ سَارِقٍ يَسْرِقُ مَا قَلَّ أَو كَثُرَ كَمَا قَالَتِ الخَوَارِجُ، وَسُنَّةُ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أحَقُّ أَنْ تُتَّبَعَ مِنْ قَوْلِ الخَوَارِجِ) (?).
7 - وقال تعليقاً على حديث ذكره: (وفي هذا الحَدِيثِ دَلِيلٌ على أَنَّ أَعْمَالَ أَهْلِ المَدِينةِ حُجَّةٌ على مَنْ خَالَفَهُم مِنْ أَهْلِ الآفاقِ) (?).
8 - ذكر أن خبر الآحاد يحتج به في الأحكام وغيرها، فقال: (قَوْلُ ابنِ عُمَرَ: (بَيْنَما النَّاسُ بِقُبَاءٍ في صَلاَةِ الصُّبْحِ إذ جَاءَهُم آتٍ، فقالَ: إنَّ رَسُولَ اللهِ قدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْاَنٌ)، إلى آخِرِ الحَدِيثِ، فيهِ مِنَ الفِقْهِ: قَبُولُ خَبَرِ الوَاحِدِ العَدْلِ، والدَّلِيلُ على ذَلِكَ مِنْ كِتَابِ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ- قوله -عَزَّ وَجَلَّ-: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ} [الحجرات: 6]، فَلَمَّا أَمَرَ اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ- بالتَّثَبُّتِ في خَبَرِ الفَاسِقِ أَوْجَبَ قَبُولَ خَبَرِ الوَاحِدِ العَدْلِ) (?).
9 - قال: (والسُّنَنُ الثابِتَةُ مُفَسِّرَة للقُرْآنِ) (?).