يَطُفْ تَطُوُّعًا ولَا للإفَاضَةِ رَجَعَ وطَافَ، فإنْ وَطِءَ قَبْلَ الطَّوَافِ طَافَ ثُمَّ اعْتَمَرَ وأَهْدَى.
* قَوْلُ عَلِيٍّ وابنِ عَبَّاسٍ: (إنَّ مَا استَيْسَرَ مِنَ الهَدْي شَاةٌ) [1436].
* ورَوَى نَافِعٌ عَنِ ابنِ عُمَرَ: (أَنَّ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْي بَدَنَةٌ أَو بَقَرَةٌ) [1438].
* ورَوَى صَدَقَةُ بنُ يَسَارٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: (مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْي شَاةٌ) [1441].
* وقَدْ حَلَّتْ عَمْرَةُ بنتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَوْمَ التَّرْوِيةِ مِنْ عُمْرتِهَا، ثُمَّ أَهَلَّتْ بالحَجِّ مِنْ مَكَّةَ، ثُمَّ ذبَحَتْ يَوْمَ النَّحْرِ شَاةً لِتَمَتّعِهَا بالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ وَهِيَ مَا اسْتَيْسَر مِنَ الهَدْي [1439].
[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: مَنْ بُعِثَ مَعَهُ هَدْيٌ لِيَنْحَرُهُ في حَجٍّ فَنَحَرهُ في عُمْرَةٍ أَنَّهُ يَضْمِنُهُ لِصَاحِبهِ لِتَعَدِّيهِ مَا أَمَرَ بهِ صَاحِبهُ.
* قالَ مَالِكٌ: والنُّسُكُ يَكُونُ حَيْثُ أَحَبَّ صَاحِبُهُ أَنْ يَنْسِكَ وتَيَسَّرَ عَلَيْهِ ذَلِكَ، وقَدْ نَسَكَ عَلِيُّ بنُ أَبي طَالِبٍ عَنِ ابْنِهِ حُسَيْنن بالسُّقْيَا حِينَ أَمَاطَ عَنْهُ الأَذَى وحَلَقَ رَأْسَهُ، ولَيْسَ النُّسُكُ في هَذا كَالهَدْي الذي مَحِلَّهُ مَكَّةَ، لِقَوْلهِ -عَزَّ وَجَلَّ-: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة: 95] , فَلَا يَكُونُ الهَدْيُ إلَّا بِمَكَّةَ أَو بِمِنَى [1446].