قال: وأَمَّا أشَهْبُ فَيَقُولُ في جَمِيعِ القِرَاضِ الفَاسِدِ: أَنَّهُمَا يُرَدَّانَ فِيهِ إلى قِرَاضِ مِثْلِهِمَا، وَيبْطُلُ مَا عَقَدَاهُ بَيْنَهُمَا مِنْ ذَلِكَ الفَاسِدِ، وكَانَ يَقُولُ: إنَّمَا أَرَادَ القِرَاضَ واشْتَرَطَا فِيهِ مَا لَا يَجُوزُ، فأَبْطَلَ مِنْهُ مَا لَا يَجُوزُ، وَرَدَّهُمَا إلى قِرَاضِ مِثْلِهِمَا (?).
* [قَالَ] عَبْدُ الرَّحمَنِ: قَوْلُ مَالِكٍ: (لَا يَصْلُحُ القِرَاضُ إِلَّا في العَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ)، ثُمَّ قَالَ في آخِرِ المَسْأَلَةِ: (ومنَ البُيُوعِ مَا يَجُوزُ إذا تَفَاوَتَ أَمْرُهُ وتَفَاحَشَ رَدُّهُ، فأَمَّا الرِّبَا فَلَا يَكُونُ فِيهِ إِلَّا الرَّدُّ أَبَدَا) [2544].
قالَ عِيسَى: ضَرَبَ مَالِكٌ بِهَذِه المَسْأَلَةِ مَثَلًا أَنَّ للمرَاضِ مَكْرُوهًا وحَرَامًا، كَمَا أنَّ للبُيُوعِ مَكْرُوهًا وحرَامًا، فَمَكْرُوهُ القِرَاضِ هُوَ مَا يُرَدُّ فِيهِ العَامِلُ إذا عَمِلَ إلى قِرَاضِ مِثْلِهِ كَالمُقَارِضِ بالعُرُوضِ، والمُقَارِضِ على الضَّمَانِ، والمُقَارِضِ إلى أَجَلى، فَهَذا كُلُّهُ يُرَدُّ فِيهِ العَامِلُ إلى قِرَاضِ مِثْلِهِ كَمَا لا يُنْقَضُ البَيْعُ في مَكْرُوهِ البَيْعِ مِنَ الثَّمَنِ الذي بَاعَ بهِ لسِلْعَتَهُ إذا كَانَ الثَّمَنُ أَقَلَّ مِن القِيمَةِ.
قالَ: وأَمَّا حَرَامُ القِرَاضِ فَهُوَ مَا يُرَدُّ فِيهِ العَامِلُ إذا عَمِلَ بالمَالِ إلى أُجْرَةِ مِثلِهِ، وَيَخْرَجُ مِت وِبْحِهِ الذي كَانَ اشْتَرَطَهُ لِنَفْسِهِ، كَمَا أَن البَائِعَ في البَيْعِ الحَرَامِ يُرْجَعُ عِنْدَ فَوَاتِ السِّلْعَةِ إلى قِيمَتِهَا، كَانَ ذَلِكَ أَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ الذي بَاعَ بِهِ سِلْعَتَهُ أَو أَكْثَرَ، فَهَذا تَأوِيلُ قَوْلِ مَالِكٍ حِينَ ضَرَبَ المِثَالَ بِمَكرُوهِ البُيُوعِ وحَرَامِهَا، بِمَكْرُوهِ القِرَاضِ وحَرَامِهِ (?).
* [قالَ] عَبْدُ الرَّحمنِ: قَوْلُ مَالِكٍ في الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ على الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَيسْألهُ أَنْ يَتَرْكَهُ عِنْدَهُ قِرَاضَا أَنَّ ذَلِكَ يُكرَهُ [2542].
قالَ عِيسَى: فَإِنْ وَقَعَ مِثلُ هَذا فَالرِّبْحُ للعَامِلِ وعَلَيْهِ أَنْ يُؤَذَى المَالَ الذي كَانَ