الدَّيْنُ أو مَوْتُ السَّيِّدِ عَنْ غَيْرِ مَالٍ، فَلَا يُعتَقُ مِنْها إلَّا ثُلثها، فَلِهذَا جَازَ للرَّجُلِ وَطْءُ مُدَبَّرَتِهِ.
قالَ أَبو المُطَرِّفِ: وَجْهُ تَركِ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ وَطْءَ الجَارِيةِ التي كَانَتْ قَدْ أُهْدِيتْ لَهُ وكَانَتْ ذَاتُ زَوْجٍ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ الزَّوْجِيَةَ كَانَتْ بَاقِيَةً بَيْنَهُا وبينَ زَوْجِها، ولَا يَفْسَخْها نَزْعُ السَّيِّدُ إيَّاها مِنْ زَوْجِها وبَيْعُهُ لَها، وهذا يَرُدُّ قَوْلَ مَنْ قَالَ: إنَّ بَيْعَ الأَمَةِ ذَاتُ الزَّوْجِ هُوَ طَلاَقُهَا (?).
وقالَ أَهْلُ المَدِينَةِ: إنَّ بَيْعَها لَيْسَ بِطَلَاقٍ لَها.
* * *