بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
صلَّى اللهُ على سيِّدنا مُحَمَّدٍ، وعلى آلهِ وسلَّم تَسْلِيمًا
قالَ مَالِكٌ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ في عَبْدٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ نَصِيبُ شَرِيكِه إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، واسْتُتِمَّ عِتْقُ جَمِيعِ العَبْدِ، وإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَقَدْ عُتِقَ مِنَ العَبْدِ مَا عُتِقَ، وسَوَاءٌ كَانَ عِتْقُ الشَّرِيكِ بإذنِ شَرِيكِهِ، أو بِغَيْرِ إذْنِهِ أَنَّهُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ نَصِيبُهُ.
قالَ أَبو المُطَرِّفِ: أَهْلُ العِرَاقِ يَقُولُونَ (?): إذا لَمْ يَبْلُغْ مَالُ المُعْتِقِ ثَمَنَ العَبْدِ، فإنَ العَبْدَ يَسْتَسْعِي النَّاسَ في فِكَاكِ رَقَبَتِهِ، واحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بمَا رَوَاهُ قتَادةُ، [عَنِ النَّضْرِ بنِ أَنسٍ] (?)، عَنْ بَشِيرِ بنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النبيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ في مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَقْصِهِ كُلَّه في مَالهِ إذا كَانَ لَهُ مَالٌ، وإلا لَسْتَسْعَى العَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ" (?).
قالَ أَحْمَدُ بنُ خَالِدٍ: حَدِيثُ الإسْتِسْعَاءِ الإضْطِرَابُ فِيهِ كَثِيرٌ، وبَعْضُ الرُّوَاةِ لا يَذْكُرْ فيهِ الإسْتِسْعَاءَ.