قالَ مَالِكٌ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ (?)، إلَّا المُخْتَلَعَةَ، والمُبَارِيةَ، والمُلاَعَنَةَ، والتِّي تُطَلَّقُ قَبْلَ أَنْ تُمَسَّ وقَدْ فُرِضَ لَهَا، ولَيْسَ للمُتَعَةِ عِنْدَنا حَدٌّ غَيْرَ مَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} [البقرة: 236].
قالَ إسْمَاعِيلُ (?): وَلَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً لَمْ يَشْتَرِطْ فِيهَا التُّقَى والإحْسَانُ، ولَكَانَتْ مُرْسَلَةً بِغَيْرِ شَرْطٍ.
وقَالَ غَيْرُهُ: أَعْلَى المُتْعَةِ خَادِمٌ، وأَدْنَاهَا خَاتَمٌ، يُرِيدُ: يُمَتِّعُ بِذَلِكَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ، فَيُعْطِيهَا ذَلِكَ إذا طَلَّقَهَا.
* قالَ أَبو المُطَرَّفِ: قَوْلُ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ، وزَيْدِ بنِ ثَابِتٍ، وعَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ في العَبْدِ يُطَلِّقُ الحُرَّةَ تَطْلِيَقَتَيْنِ أنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ إلَّا بَعْدَ زَوْجٍ [2125 - 2129]، وهَذا يَرْدُّ قَوْلَ مَنْ يَقُولُ: الطَّلَاقُ والعِدَّةُ بالنِّسَاءِ، وَهُو قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، يَقُولُ: إذَا طَلَّقَ العَبْدُ الحُرَّةَ بِتَطْلِيقَتَيْنِ أَنَّها لا تَبِينُ مِنْهُ إلَّا بِثَلاَثِ تَطْلِيقَاتٍ (?).
قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: جَعَلَ اللهُ الطَّلاَقَ للرِّجَالِ فقالَ: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} [الطلاق: 1]، فالخِطَابُ للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، والمُرَادُ أُمَّتَهُ، وجَعَلَ اللهُ العِدَّةَ للنِّسَاءِ، فَلِذَوَاتِ الحُيَّضِ ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ، وَلِذَوَاتِ الحَمْلِ الوَضَعُ، ولليَائِسَةِ مِنَ المَحِيضِ، واللاَئِي لَمْ يَحِضْنَ ثَلاَثَةُ أشْهُرٍ، وللمُتَوفَّى عَنْهُنَ أَزْوَاجَهُنَّ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وعَشْرًا، فَصَارَ بهذَا النَّصِّ المَتْلُوِّ الطَّلاقُ للرِّجَالِ، والعِدَّةُ للنِّسَاءِ، وبهِ قَالَ أَهْلُ المَدِينَةِ.
* قالَ أَبو المُطَرِّفِ: حَكَمَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لامْرَأَةِ المَفْقُودِ بفِرَاقِهِ [2134]، لِكَي يَقْطَعَ بذَلِكَ عَنْهَا الضَّرَرَ، وأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَظِرَ أَرْبَعَ سِنِينَ، لِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ حَامِلًا، إذا المَرْأَةُ تَبْقَى أَرْبَعَةَ أَعْوَامٍ حَامِلًا، ثُمَّ أَمَرَهَا بِعِدَّةِ المُتَوفَّى عَنْهَا