عَلَى خِلاَفِ مَا حَلَفَ بهِ الزَّوْجُ، ثُمَّ تَزِيدُ في الخَامِسَةِ: أَنْ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، وتَحْلِفُ اليَهُودِيَّةُ والنَّصْرَانِيَّةُ حَيْثُ يُعْظِمْنَّ مِنَ الكِتَابَيْنِ باللهِ كَمَا تَحْلِفُ المُسْلِمَةُ سَوَاءٌ.
* قالَ أَبو المُطَرِّفِ: رُوِي عَنِ ابنِ عَبَّاس أَنَّهُ قَالَ: (إذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امِرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِهَا أنَّها طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ) (?)، وَبهِ قَالَ عَطَاءٌ، ولَذَلِكَ قَالَ لَهُ عبدُ اللهِ بنُ عَمْرو بنِ العَاصِ: (إنَّما أَنْتَ قَاصٌّ) [2109]، أَيْ لا عِلْمَ لَكَ بِهَذِه، ثُمَّ قَالَ: (الوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، والثَّلاَثةُ تُحَرِّمُهَا، حتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ).
* وفِي المُوطَّأ عَنِ ابنِ عبَّاسٍ فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَنَّهُ لا يَنْكِحُهَا إلَّا بَعْدَ زَوْجٍ، ثُمَّ قَالَ ابنُ عبَّاسٍ للذِي فَعَلَ ذَلِكَ: (إنَّكَ أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ فَضْلٍ) [2108] يَقُولُ: أَبَنْتَ زَوْجَتَكَ مِنْكَ، ولَمْ تُمْسِكْهَا، وكَانَتْ في يَدَيْكَ فَضْلًا تَفَضَّلَ اللهُ بِهَا عَلَيْكَ.
* * *