بِشَاةٍ" [2006] يَقُولُ: أَطْعِمْ في عُرْسِكَ وَلَوْ شَاةً، وفِي هذَا الحَدِيثِ مِنَ الفِقْهِ: الَتَّأْكِيدُ في وَلِيمَةِ العُرْسِ، وأَنَّ الزَّوْجَ يُؤْمَرُ بِهَا.
وقَدْ حَدَّثنا أَبو القَاسِمِ [هِشَامُ] بنُ أَبِي خَلِيفَةَ بِمِصْرَ (?)، قالَ: حدَّثنا أَبو بِشْرٍ الدُّولاَبِيُّ، قالَ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، قالَ: حدَّثنا أَبو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قالَ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورِ بنِ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: "أَوْلَمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - على بَعْضِ نِسَائهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ" (?).
* قالَ أَبو المُطَرِّفِ: قَوْلُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دُعِيَ أَحَدُكُم إلى وَلِيمَةٍ فَلْيَأْتِهَا" [2008] إنَّمَا ذَلِكَ في العُرْسِ وَحْدَهُ، ولَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أن يُدْعَا إليه إلَّا أَجَابَ، صَائِمًا كَانَ أَو مُفْطِرَاً، فإنْ كَانَ مُفْطِرًا أَكَلَ، وإنْ كَانَ صَائِمًا دَعَا لَهُم ثُمَّ انْصَرَفَ، وإنَّمَا أَمَرَ بالوَليمَةِ لِكَيْ يَشْهَدَ أَمْرَ النِّكَاحِ، وقَدْ جَاءَ في الحَدِيثِ: "أعْلِنُوا هذِه المَنَاكِحَ، واضْرِبُوا عَلَيْهَا بالدُّفِّ" (?).
قالَ ابنُ مُزَيْنٍ: يَعْنِي بالدُّفَ هُوَ الذِي في صِفَةِ الغِرْبَالِ.
وقالَ ابنُ القَاسِمِ: مَنْ أَتَى إلى وَلِيمَةٍ فَوَجَدَ فِيهَا لَهْوَاً كالزَّمِيرِ والعُودِ فَلَا يَدْخُلْ ولَيَنْصَرِفْ، وأَمَّا إذا كَانَ الدُّفُ والكَبَرُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَدْخُلَ (?).
قالَ: ويُكْرَهُ لِمَنْ دُعِيَ إلى وَلِيمَةٍ أَنْ يَحْمِلَ مَعَهُ غَيْرَهُ، إلَّا أَنْ يُقَالَ لَهُ: أُدْعُ مَنْ لَقِيتَ، فإذا قِيلَ لَهُ ذَلِكَ فَمُبَاحٌ لِمَنْ دَعَاهُ ذَلِكَ الرَّجُلُ ألَّا يُجِيبَ إلى تِلْكَ الوَليمَةِ، ومُبَاحٌ لَهُ أَنْ يُجِيبَ.
* قالَ عِيسَى: الذِي وَقَعَ في نَفْسِي مِنْ مَسْأَلةِ رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ أَنَّهُ آثَرَ امْرَأَتَهُ