والمُتَعَلِّمَ في الأَجْرِ سَوَاءٌ، وكَذَلِكَ قالَ أَبو الدَّرْدَاءِ: إنَّ العَالِمَ والمُتَعَلمَ شرِيكَانِ في الأَجْرِ (?).

* قالَ أَبو المُطَرِّفِ: وكَرهَ ابن المُسَيبِ لِمن كَانَ في المَسْجِدِ أنْ يَخْرُجَ مِنْهُ لِغَيْر ضَرُورَةٍ إذا سمعَ المؤَذن لِئَلا يُشبِّه بالشَيْطَانِ الذي يُدْبِرُ إذا سَمِعَ الأَذَانَ.

* قالَ أَبو المُطَرفِ في حَدِيثِ سَهْلٍ: "أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ذَهَبَ إلى بَنِي عَمْروِ بنِ عَوْفٍ" [565] مِنَ الفِقْهِ: إصْلاَحُ الإمَامِ على رَعِيَته إذا تَقَاتَلُوا، لِئَلا تَفْتَرِقَ كَلِمَتُهُم فَيَدْخُلَهُمُ الفَسَادُ، واسْتِخلاَفِ الإمَامِ على صَلَاةِ الجَمَاعَةِ إذا غَابَ عَنِ المَسْجِدِ أَهلُ الفَضلِ والرِّضَا.

روَى هَذا الحَدِيثَ حَمادُ بن زيدٍ، عَنْ أَبي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ، وقالَ فيهِ: إنَ النبي - صلى الله عليه وسلم - قالَ لَبِلاَلٍ: "إذا حَضَرتِ الصلاَةُ فَقَدمْ أبا بَكرٍ" (?).

وفي حَدِيثِ مَالِكٍ أَيضَاً مِنَ الفِقْه: فَضْلُ الصف الأولِ في الصَّلَاةِ، والحِرصُ على الدُخُولِ فيهِ لِتَحضِيضِ رَسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - على الوُصُولِ إليه، وفيه: الحِرصُ على الدخُولِ في الصَّف الأَوَلِ، وإبَاحَةُ الإشَارَةِ في الصَّلَاةِ، وليسَ العَمَلُ على خُرُوجِ الإمَامِ مِنَ الصلاَةِ لِغَيْرِ حَدَثٍ ودُخُولِ غَيرِه إذ لَا مِثْلَ للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -

وقَوْلُهُ في آخِرِ الحَدِيثِ: "إنَّمَا التَّصْفِيقُ للنسَاءِ" قالَ مَالِكٌ: يعِني أَنَ النساءَ شَأنَهُن التصْفِيقُ عندَ الحَاجَاتِ في غَيرِ الصَّلَاةِ، ولمْ يُرِد أَنَهُنَّ يُصَفِقْنَ في الصلاَةِ عندَ شَيءٍ يَحْدُث فِيهَا.

وقالَ مَالِكٌ: ومَنْ نابَه شَيءٌ في صَلاَتِهِ فَلْيُسَبحْ رَجُلٌ كَانَ أَو امرَأَةٌ.

* ورَوى ابن بُكيْرٍ عَنْ مَالِكٍ في حَدِيثِ زَيدِ بنِ ثَابِت أنهُ قَالَ: "دَخَلَ زَيْدُ بنُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015