* قالَ أبو مُحَمَّدٍ: حَدِيثُ مَالِكٍ عَنْ إسْمَاعِيلَ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مَوْلَى لِعَمْرو بنِ العَاصِ مَجْهُولُ السَّنَدِ؛ لأن مَوْلَى عَمْروِ بنِ العَاصِ لا يُعْرَفُ مَنْ هُوَ.
* وقالَ: وكَذَلِكَ حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْروِ بنِ العَاصِ غيرُ مُتَّصِلٍ، لَمْ يُدْرِك الزُّهْرِيُّ عَمْروَ بنَ العَاصِ.
قالَ ابنُ نَافِع: كُلُّ مَنْ ضَعُفَ حتَّى صَارَ مِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ أنْ يُصَلِّي مَكْتُوبَةً قَاعِدَاً فلَا بأسَ أنْ يُصَلَي النَّافِلَةَ جَالِسَاً أَو مُحْتَبِيَاً.
وقالَ ابنُ القَاسِمِ: مَنْ صَلَّى فَرِيضَةً جَالِسَاً وَهُو قَادِرٌ على القِيَامِ أَعَادَ صَلَاتَهُ، ولْيُصَلِّ النَّافِلَةَ جَالِسَاً أنْ شَاءَ وإنْ كَانَ قَادِرَاً على القِيَامِ.
قالَ ابنُ حَبِيبٍ: مَنْ شَاءَ صَلَّى النَّافِلَةَ جَالِسَاً أَو مُتَربِّعَاً أو مُحْتَبِيًا، يَتَدَاولُ ذَلِكَ كَيْفَ شَاءَ مِنْ غَيْرِ ضَعْفٍ يَكُونُ بهِ.