* في حَدِيثِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ, وفِي حَدِيثِ أَبي هُرَيْرَةَ التَّرْغِيبُ في مُشَاهَدَةِ الجَمَاعَةِ, لِفَضْلِهَا على صَلاَةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ، وإقَامَةُ الجَمَاعَاتِ فَرْضٌ على الكَافَّةِ.
* وقَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم -: "لقدْ هَمَمْتُ أنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ" وذَكَرَ الحَدِيثِ إلى آخِرِه، إنَّما قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في مُنَافِقِينَ كَانُوا لا يَشْهَدُونَ الصَّلَواتِ مَعَهُ، فَهَمَّ بِتَحْرِيقِ بِيُوتَهُم عُقُوبَةً لَهُم.
وقَوْلُهُ: "لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُم أنَّهُ يَجِدُ عَظْمَاً سَمِينَأ" يعنِي: لَحْمَاً سَمِينَاً يَأْكُلُه في المَسْجِدِ، أَو يَجِدُ فيهِ (مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ) لَجَاءَ إلى المَسْجِدِ.
قالَ الأَخْفَشُ (?): المَرَامِي وَاحِدُها مِرْمَاةٌ، وَهِي حَدِيدَةٌ لَها طَرَفٌ كَطَرفِ السِّنَانِ كَانُوا يَلْعَبُونَ بِها في الجَاهِليَّةِ.
قالَ أبو المُطَرِّفِ: مَعْنَى هذَا الحَدِيثِ أنَّ أُولَئِكَ المُتَخَلِّفينَ عَنِ الصَّلَاةِ مَعَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَو دُعِيَ أَحَدُهُم إلى طَعَامٍ يَأكُلُه في المَسْجِدِ، أو إلى اللَّعِبِ بالمَرَامِي لأَتَى المَسْجِدَ رَغْبَةً في ذَلِكَ، لا رَغْبَةً مِنْهُ في مُشَاهَدَةِ صَلاَةِ العِشَاءِ، التَّي مَنْ