وهذا كُلُّه على سَبيلِ السَّعَةِ، والذي مَضَى بهِ العَمَلُ وأَخَذَ به مَالِكٌ ألَّا يَزِيدَ المُصَلِّي على أُمِّ القُرْآنِ وسُورَةٍ في الأُوّليِتينِ، وعلى أُمِّ القُرْآنِ في الأُخْرَتَيْنِ، ومَنْ فَعَلَ كَفِعْلِ أَبي بَكْرٍ وابنِ عُمَرَ لمْ تَفْسُدْ بِذَلِكَ صَلَاتُهُ.
قالَ أبو مُحَمَّدٍ: إنما قَرأَ أَبو بَكْرٍ في الرَّكْعَةِ الثالِثَةِ: {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ...} [آل عمران: 8] الآيةَ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ قَامَ مَقَامَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - الذي كَانَ يَأْتِيه الوَحِيُّ مِنَ الله تَبَاركَ وتَعَالَى في كُلِّ ما عُرِضَ لَهُ،
فسألَ أبو بَكْرٍ رَبَّهُ أن لا يُزِغْ قَلْبَهُ عَنِ الإسْلَامِ بعدَ إذ هَدَاهُ إليه اللهُ، وأنْ يُعِينَهُ على ما وَلَّاهُ إيَّاهُ، ولم يَرَهُ مَالِكٌ للنَّاسِ أنْ يَلْتَزِمُوا هذَا في صَلَاةِ المَغْرِبِ فَيَجْعَلُونَهُ مِنْ حُدُودِ الصَّلَاةِ، إذ لم يَفْعَلْهُ النبيُّ (?).
قالَ أبو المُطَرِّفِ: وروَى ابنُ بُكَيْرٍ عَنْ مَالِكٍ بأن عُمَرَ (?) صلَّى المَغْرِبَ فلمْ يَقْرأْ فيها، فَذُكِرَ ذَلِكَ له، قالَ: فَكَيْفَ كَانَ الرُّكُوعُ والسُّجُودُ؟ قِيلَ حَسَنٌ، فقالَ: لا بَأْسَ (?).
قالَ مَالِكٌ: وَليسَ على هذا العَمَلُ، لأن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: (كُلُّ صَلَاةٍ لم يُقْرأْ