* [مَالِكٌ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوْفٍ، أنَّ أبا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّي فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، فإذا انْصَرفَ قالَ: واللهِ إني لأَشْبَهُكُم] (?) صَلاةً برَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -[248]، قالَ أبو المُطَرِّفِ: أدْخَلَهُ مَالِكٌ على أنَّ اليَدَيْنِ تُرْفَعَانِ [في] (?) تَكْبيرَةِ الإحْرَامِ، خَاصَّةَ أنَّ المُصَلِّي يُكَبِّرُ كُلَّما خَفَضَ وَرَفَعَ، بِخِلَافِ قَوْلِ مَنْ قَاَلَ أنَ المُصَلِّي يَتْرُكُ التَّكْبِيرَ عندَ رَفْعِ رَأْسِه مِنْ بَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ فَيُكَبِّرُ في صَلَاةٍ ذاتِ أرْبَعٍ ثمَانِ عَشَرةَ تَكْبِيرَةً.
عَنْ عِكْرِمةَ أنَّهُ قالَ لإبنِ عبَّاسٍ: إني صَلَّيتُ خَلْفَ شَيْخٍ بمِكَّةَ فَكَبَّرَ في صَلَاتهِ اثْنَتيْنِ وعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً، فقالَ لهُ ابنُ عبَّاسٍ: تِلْكَ سُنَّةُ أبي القَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم - (?).
قال أبو المُطَرِّفِ: ولهذا كانَ أبو هُرَيْرةَ يَقُولُ إذا كَبَّر في صَلَاتهِ كُلَّما خَفَضَ ورَفَعَ: (واللهِ إني لأَشْبَهُكُم صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -).
* قولُ مَالِكٍ فِيمَنْ لم يُكَبِّرْ لِلإفْتِتاحِ، ولا للرِّكُوعِ في الرَّكْعةِ الأولَى وكَبَّر في الثَّانِيَةِ أنه يَبْتَدِئُ صَلَاتَهُ.
[252] قال أبو مُحَمَّدٍ: روَى عنه عليُّ بنُ زِيَادٍ (?) أنَّهُ إنْ كبَّرَ في الرَّكْعَةِ الثَّانِيةِ