* قولُ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ لِصَاحبِ الحَوْضِ: (لا تُخْبِرْنا، فإنَّا نَرِدُ على السِّبَاع، وَتَرِدُ السِّبَاعُ عَلينا) [62] يقُولُ: لا تُخْبِرْنَا بِشُرِبِ السِّبَاع مِنْ حَوْضِكَ، فإنَّا نتَوضَّأ ونشرَبُ مِنْ فَضْلَتِها، وهذا يَدُلُّ على الحُكْمِ في المَاءِ لِغَلَبةِ الطَّهَارِة عليهِ.
قالَ أبو المُصْعَبِ الزُّهْرِيُّ (?): المَاءُ عِنْدَنا على الطَّهَارِةِ، إلا أنْ يَتَغيَّرَ لَوْنُهُ، أو طَعْمُهُ، أو رَاِئِحَتُهُ مِنْ شَيءٍ نَجَسٍ حلَّ فيه إلا قَلِيلَ المَاءِ، فإنَّ النَّجَاسَةَ اليَسِيرَةَ تُفْسِدُه وإنْ لم تغيِّرْهُ.
* قولُ ابنِ عُمَرَ: (إنْ كانَ الرِّجَالُ والنِّسَاءُ لَيَتَوضَّئُونَ جَمِيعَاً في زَمَانِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) [63]، قالَ عِيسَى (?): يعني أنَّ الرَّجُلَ وامْرَأتَهُ كانَا يَتَوضَّئانِ مِنْ إنَاءِ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ فيه أَيديهُما.
قال أبو مُحَمَّدٍ (?): في هذا دَلِيلٌ على إباحَةِ الوُضُوءِ بالمَاءِ المُسْتَعَملِ الذي قد توضَّأ به، وإنما كُرِه الوُضُوءُ بالمَاءِ الذي قد توضَّأ به مِنْ أَجْلِ أنَّةُ قد أُدِّي به فَرْضٌ، كما كُرِه أنْ يُرْمَى مِنَ الجِمَارِ بما قد رُمِيَ به.
وقالَ ابنُ القَاسِم (?): مَنْ تَوضَّأ بما قد تَوضَّا به وصَلَّى جَازَتْ صَلَاتُه إذا كانَ
المُتَوضِّيءُ به أوَّلًا طَاهِرَ الأعْضَاءِ وإلَّا فلا يتوضَّاُ به.
* قولُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -في ثَوْبِ المَرْأةِ: "يُطَهِّرُهُ ما بَعْدَهُ" [65]، يُرِيدُ: إذا جَرَّتْ ثَوْبَها على نَجَاسةٍ يَابِسَةٍ ثُمَّ جَرَّتهُ بعد ذلك على تُرَابٍ طَاهِبر فقد أَزَالَ عَنْ ثَوْبِها ما كَانَ