والرابع: إذا لم يجد مائتي درهم صام , قاله أبو حنيفة. والخامس: إذا لم يجد فاضلاً عن رأس ماله الذي يتصرف فيه لمعاشه صام. وفي تتابع صيامه قولان: أحدهما: يلزمه , قاله مجاهد , وإبراهيم , وكان أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود يقرآن: {فصيام ثلاثة أيام متتابعات} والثاني: إن صامها متفرقة جاز , قاله مالك , والشافعي في أحد قوليه: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} يعني وحنثتم , فإن قيل فلِمَ لَمْ يذكر مع الكفارة التوبة؟ قيل: لأنه ليس كل يمين حنث فيها كانت مأثماً توجب التوبة , فإن اقترن بها المأثم لزمت التوبة بالندم , وترك العزم على المعاودة. {وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ} يحتمل وجهين: أحدهما: يعني احفظوها أن تحلفوا. والثاني: احفظوها أن تحنثوا.