وهل تتم ركعتها الباقية وقوفها بإزاء العدو؟ على قولين: أحدهما: تتمها قبل الوقوف بإزائه , وهو قول الشافعي. والثاني: تقف بإزائه قبل إتمامها حتى إذا أتمت الطائفة الأولى ركعتها عادت فوقفت بإزاء العدو , ثم خرجت هذه فأتمت ركعتها , وهذا قول أبي حنيفة. وهذه الصلاة هي نحو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع.