{مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} يعني متناكحين غير زانين , وأصل السفاح صب الماء , ومنه سَفَح الدمع إذا صبَّه , وسَفْح الجبل أسفله لأنه مصب الماء فيه , وسِفَاح الزنى لصب مائه حراماً. {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} أي آتوهن صدقاتهن معلومة , وهذا قول مجاهد , والحسن , وأحد قولي ابن عباس. والقول الثاني: أنها المتعة إلى أجل مسمى من غير نكاح , قال ابن عباس كان في قراءة أُبيّ: {فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى} , وكان ابن عباس كذلك يقرأ , وسعيد بن جبير , وهذا قول السدي , وقال الحكم: قال عليّ: لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي , وهذا لا يثبت , والمحكي عن ابن عباس خلافه , وأنه تاب من المتعة وربا النقد. {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: معناه لا حرج عليكم أيها الأزواج إن أعسرتم بعد أن فرضتم لِنِسَائكم مهراً عن تراض أن ينقصنكم منه ويتركنكم , وهذا قول سليمان بن المعتمر. والثاني: لا جناح عليكم أيها الناس فيما تراضتيم أنتم والنساء اللواتي استمتعتم بهن إلى أجل مسمى , إذا انقضى الأجل بينكم أن يزدنكم في الأجل وتزيدوهن في الأجر قبل أن يستبرئن أرحامهن , وهذا قول السدي. والثالث: لا جناح عليكم فيما تراضيتم به ودفعتموه أن يعود إليكم عن تراض , وهذا قول ابن عباس. {إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً} فيه ثلاثة أقوال: أحدها: كان عليماً بالأشياء قبل خلقها , حكيماً في تقديره وتدبيره لها , وهذا قول الحسن. والثاني: أن القوم شاهدواْ عِلماً وحكمة فقيل لهم إن كان كذلك لم يزل , وهذا قول سيبويه. والثالث: أن الخبر عن الماضي يقوم مقام الخبر عن المستقبل وهذا مذهب الكوفيين.