كان في الإفراط , وربما كان في التقصير , غير أنه إذا كان في الإفراط فاللغة المستعملة فيه أن يقال أسرف إسرافاً , وإذا كان في التقصير قيل سرف يسرف. قوله تعالى: {وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ} قال ابن عباس: وهو أن تأكل مال اليتيم تبادر أن يكبر , فيحول بينك وبين ماله. {وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ} يعني بماله عن مال اليتيم. {وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} فيه أربعة أقاويل: أحدها: أنه القرض يستقرض إذا احتاج ثم يرده إذا وجد , وهو قول عمر , وابن عباس , وجمهور التابعين. والثاني: أنه يأكل ما يسد الجوعة , ويلبس ما يواري العورة , ولا قضاء , وهو قول الحسن , وإبراهيم , ومكحول , وقتادة. روى شعبة عن قتادة أن عم ثابت بن رفاعة _ وثابت يومئذ يتيم في حجره , أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله إن ابن أخي يتيم في حجري , فما يحل لي من ماله؟ قال: (أَنْ تَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ غَيرِ أن تقِيَ مَالَكَ بِمَالِهِ وَلاَ تَتَّخِذْ مِنْ مَالِهِ وَقْراً). والثالث: أن يأكل من ثمره , ويشرب من رِسْلِ ماشيته من غير تعرض لِمَا سوى ذلك من فضة أو ذهب , وهو قول أبي العالية , والشعبي. روى القاسم بن محمد قال: جاء أعرابي إلى ابن عباس فقال: إن في حجري أيتاماً , وإن لهم إبلاً , فماذا يحل لي منها؟ فقال: إن كنت تبغي ضالتها , وتهنأ جرباءَها , وتلوط حوضها , وتفرط عليها يوم وِرْدِهَا , فاشرب من ألبانها غير مُضِرِّ بنسل , ولا بأهل في الحلب. والرابع: أن يأخذ إذا كان محتاجاً أجرةً معلومة على قدر خدمته , وهو قول عطاء. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليس