والثاني: أنها واجبة لكل مطلقة إلا غير المدخول بها , فلا متعة لها , وهو قول ابن عمر , وسعيد بن المسيب. والثالث: أنها واجبة لغير المدخول بها إذا لم يُسمّ لها صداق , وهو قول الشافعي. والرابع: أنها غير واجبة , وإنما الأمر بها ندب وإرشاد , وهو قول شريح , والحكم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015