{يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} قوله تعالى {يا أيها النبي إذا طَلّقْتُمُ النّساءَ} الآية. هذا وإن كان خطاباً للنبي صلى الله عليه وسلم [فهو شامل لأمته فروى قتادة عن أنس قال: (طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة رضي الله عنها فأتت أهلها فأنزل الله تعالى عليه: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساءَ فطلِّقوهُنَّ لعدَّتهنَّ} وقيل له راجعها فإنها قوّأمة صوّامة , وهي من أزواجك في الجنة).] {لعدتهن} يعني في طهر من غير جماع , وهو طلاق السنة. وفي اعتبار العدد في طلاق السنة قولان: أحدهما: أنه معتبر وأن من السنة أن يطلق في كل قرء واحدة , فإن طلقها ثلاثاً معاً في قرء كان طلاق بدعة , وهذا قول أبي حنيفة ومالك رحمهما الله.