{لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا} قوله عز وجل: {لاَّ جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِّيءَابَآئِهِنَّ وَلآ أَبْنَآئِهِنَّ} فيه قولان: أحدهما: لا جناح عليهن في ترك الحجاب. قاله قتادة. الثاني: في وضع الجلباب , قاله مجاهد. {وَلاَ إخْوَانِهِنَّ وَلآَ أَبْنَآءِ إخَوَانِهِنَّ وَلآ أَبْنَآءِ أَخَوَاتِهِنَّ} قال الشعبي لم يذكر العم لأنها تحل لابنه فيصفها له. {وَلاَ نِسَآئِهِنَّ} فيه وجهان: أحدهما: يعني النساء المسلمات دون المشركات , قاله مجاهد. الثاني: أنه في جميع النساء. {وَلاَ مَا مَلََكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} فيه قولان: أحدهما: الإماء دون العبيد، قاله سعيد بن المسيب. الثاني: أنه عام في الإماء والعبيد. واختلف من قال بهذا فيما أبيح للعبد على قولين: أحدهما: ما أبيح لذوي المحارم من الآباء والأبناء ما جاوز السرة وانحدر عن الركبة لأنها تحرم عليه كتحريمها عليهم.