شريكاً، ولا يجعلون بينهم وبينه في العبادة وسيطاً. {وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ} يعني حرم قتلها , وهي نفس المؤمن والمعاهد. {إِلاَّ بِالْحَقِّ} والحق المستباح به قتلها , ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِِإِحْدَى ثَلاَثٍ: كُفرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ , أَوْ زِنىً بَعْدَ إِحْصَانٍ , أَوْ قَتْل نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ). {وَلاَ يَزْنُونَ} والزنى إتيان النساء المحرمات في قبل أو دبر , واللواط زنى في أحد القولين وهو في القول الثاني موجب لقتل الفاعل والمفعول به , وفي إتيان البهائم ثلاثة أقاويل: أحدها: أنه كالزنى في الفرق بين البكر والثيب. الثاني: أنه يوجب قتل البهيمة ومن أتاها للخبر المأثور فيه. الثالث: أنه يوجب التعزير. فجمع في هذه الآية بين ثلاث من الكبائر الشرك وقتل النفس والزنى , روى عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود قال: قلت: يا رسول الله (أو قال غيري): أي ذنب أعظم عند الله؟ قال: (أَن تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدّاً وَهُوَ خَلَقَكَ) قال: ثم أي؟ قال: (أَن تَقْتُلَ وَلَدَكَ خِيفَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ) قال: ثم أيّ.؟ قال: (أَنْ تُزَانِي حَلِيلَةَ جَارِكَ) قال فأنزل الله ذلك. {وَمَن يَفْعَلْ ذلِكَ} يعني هذه الثلاثة أو بعضها {يَلْقَ أَثَاماً} فيه ثلاثة أوجه: