{غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتِ بِزِينَةٍ} والتبرج أن تظهر من زينتها ما يستدعي النظر إليها فإنه في القواعد وغيرهن محظور. وإنما خص القواعد بوضع الجلباب لانصراف النفوس عنهن ما لم يبد شيء من عوراتهن. والشابات المشتهيات يمنعن من وضع الجلباب أو الخمار ويؤمرن بلبس أكثف الجلابيب لئلا تصفهن ثيابهن. وقد روى مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لِلزَّوْجِ مَا تَحْتَ الدِّرْعِ , وَلِلإِبْنِ وَالأَخِ مَا فَوقَ الدِّرْعِ , وَلِغَيْرِ ذِي مُحْرِمٍ أَرْبَعَةُ أَثْوَابٍ: دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَجِلْبَابٍ وَإِزَارٍ). {وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ} يعني إن يستعفف القواعد عن وضع ثيابهن ويلزمن لبس جلابيبهن خير لهن من وضعها وإن سقط الحرج عنهن فيه.