{والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم} قوله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ} يعني بالزنى. {ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدآءِ} يعني ببينة على الزنى. {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} وهذا حد أوجبه الله على القاذف للمقذوفة يجب بطلبها ويسقط بعفوها , وفيه ثلاثة أقاويل: أحدها: أنه من حقوق الآدميين , لوجوبه بالطلب , وسقوطه بالعفو , وهذا مذهب الشافعي. الثاني: من حقوق الله لأنه لا ينتقل إلى مال , وهذا مذهب أبي حنيفة. الثالث: أنه من الحقوق المشتركة بين حق الله وحق الآدميين لتمازج الحقين وهذا مذهب بعض المتأخرين. ولا يكمل حد القذف بعد البلوغ والعقل إلى بحريتهما وإسلام المقذوف وعفافه , فإن كان المقذوف كافراً أو عبداً عُزِّر قاذفه ولم يحد , وإن كان القاذف كافراً حُدّ حدّاً كاملاً , وإن كان عبداً حُدّ نصف الحد. {وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلِئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} وهذا مما غلظ الله به