والعمرة، ولا يجوز في الحج إلا بعد عرفة , وإن جاز السعي. وفي تسمية البيت عتيقاً أربعة أوجه: أحدها: أن الله أعتقه من الجبابرة , وهو قول ابن عباس. الثاني: لأنه عتيق لم يملكه أحد من الناس , وهو قول مجاهد. والثالث: لأنه أعتق من الغرق في الطوفان , وهذا قول ابن زيد.