فجاء الشرع بإباحتها. قوله عز وجل: {إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم} فيه ثلاثة تأويلات: أحدها: يرجموكم بأيديهم استنكاراً لكم , قاله الحسن. الثاني: بألسنتهم غيبة لكم وشتماً , قاله ابن جريج. الثالث: يقتلوكم. والرجم القتل لأنه أحد أسبابه. {أو يعيدوكم في ملتهم} يعني في كفرهم. {ولن تفلحوا إذاً أبداً} إن أعادوكم في ملتهم.