وفي إسرافه أربعة أوجه: أحدها: أن يقتل غير قاتله , وهذا قول طلق بن حبيب. الثاني: أن يمثل إذا اقتص , قاله ابن عباس. الثالث: أن يقتل بعد أخذ الدية , قاله يحيى. الرابع: أن يقتل جماعة بواحد , قاله سعيد بن جبير وداود. {إنه كان منصوراً} فيه وجهان: أحدهما: أن الولي كان منصوراً بتمكينة من القود , قاله قتادة. الثاني: أن المقتول كان منصوراً بقتل قاتله , قاله مجاهد.