{وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ} فيه وجهان: أحدهما: أن يطلبوا في كل مكان فيكون القتل إذا وجدوا , والطلب إذا بعدوا. والثاني: أن يفعل بهم كل ما أرصده الله تعالى لهم فيما حكم به تعالى عليهم من قتل أو استرقاق أو مفاداة أو منٍّ ليعتبر فيها فعل الأَصلح منها. ثم قال تعالى {فَإِن تَابُواْ} أي أسلموا , لأن التوبة من الكفر تكون بالإسلام. {وَأَقَامُواْ الْصَلاَةَ} فيه وجهان: أحدهما: أي اعترفوا بإقامتها , وهو مقتضى قول أبي حنيفة , لأنه لا يقتل تارك الصلاة إذا اعترف بها. الثاني: أنه أراد فعل الصلاة , وهو مقتضى قول مالك والشافعي , لأنهما يقتلان تارك الصلاة وإن اعترف بها. {وَءَاتُوا الزَّكَاةَ} يعني اعترفوا بها على الوجهين معاً , لأن تارك الزكاة لا يقتل مع الاعتراف بها وتؤخذ من ماله جبراً , وهذا إجماع.