إن أولي الأرحام بالميراث أولى من جملة المؤمنين، وهو بيت المال، فما دام واحد من هَؤُلَاءِ فهو أولى بالميراث، وعلى ذلك يخرج قولهم في العقل: إنه على ذوي الأرحام ما داموا هم، فإذا لم يكن أحد منهم فهو على جملة المؤمين في بيت المال.
وقوله - عَزَّ وَجَلَّ -: (إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) بالعباد وما يكون منهم، و (بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) بما يحتاجون وما لا يحتاجون، وهو حرف وعيد، واللَّه أعلم.
وقوله - عَزَّ وَجَلَّ -: (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ).
أي: بعضهم أولى ببعض في حق التوارث من المؤمنين الذين هاجروا، فنسخت هذه الآية حكم الميراث الذي ذكر في قوله: (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ)؛ لأنه كان جعل التوارث بينهم بحق الإيمان والهجرة، ثم نسخ ذلك وجعل الميراث بالرحم؛ حيث قال: (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ)؛ وكذلك ما ذكر في سورة الأحزاب حيث قال: (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ) فإذا لم يبق من الرحم أحد فبعد ذلك يكون جملة المؤمنين.
وقوله - عَزَّ وَجَلَّ -: (فِي كِتَابِ اللَّهِ).