روي عن ابن عمر قال: أعطى رسول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - يوم خيبر الراجل سهمًا، والفارس ثلاثة أسهم سهمًا له وسهمين لفرسه.
وعن ابن عَبَّاسٍ - رضي اللَّه عنهما - قال: أسهم رسول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - يوم خيبر للراجل سهمًا، وللفارس ثلاثة أسهم، سهما له وسهمين للفرس.
وعن زيد بن ثابت أن رسول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - أعطى الزبير يوم خيبر أربع أسهم: سهم ذي القربى وسهم له وسهمين للفرس.
ثم روي -أيضًا- عن ابن عمر أن رسول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - كان يقسم للفارس سهمين، وللراجل سهمًا.
وعن المقداد أن رسول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - أسهم له يوم بدر سهما، ولفرسه سهمًا.
وعن علي قال: للفارس سهم.
وعن المنذر قال: بعثه عمر في جيش إلى مصر، فأصاب غنائم، فقسم للفارس سهمين وللراجل سهم فرضي بذلك عمر.
فجعل بعض أهل العلم ما ذكر في هذه الأحاديث من الإسهام للخيل، وقول بعض الرواة ثلاثة أسهم للفرس سهمين.
وقول بعضهم: أسهم للفارس سهمين - اختلافًا وتضادا، فحملوا على التناسخ، وقد يجوز ألا يكون كذلك، وقد تكون زيادته التي زادها النبي للفرس على سهم إن كان محفوظًا ثابتًا لنفل نفله للأفراس حينئذ؛ ترغيبًا منه للمقاتلة في اتخاذها