جلوسًا، فقال أبو الدرداء: أيكم يذكر حديث رسول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - حيث صلى إلى بعير من المغنم، فلما انصرف فتناول من وبر البعير، فقال: " ما يحل لي من غنائمكم ما يزن هذه إلا الخمس، ثم هو مردود فيكم ".
وعن ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: كانت الغنائم تجزأ خمسة أجزاء، ثم يسهم عليها، فما صار لرسول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - فهو له.
وعن ابن عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: كانت الغنيمة تغتنم على خمسة أخماس؛ فأربعة منها لمن قاتل عليها.
وغير ذلك من الأخبار، وعلى ذلك اتفاق الأئمة.
ومنهم من يقول: يقسم على ستة: سهم لله يجعل في ستر الكعبة، وسهم لرسوله ينتفع به.
ومنهم من قال: يقسم على خمسة: سهم لرسوله، وأربعة أخماسه لمن غنم.
ومنهم من يقول: يقسم على أربعة: سهم لرسوله، وثلاثة أرباعه لمن غنم.
ثم قوله: (فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ) تحتمل إضافة ذلك إلى نفسه وجهين:
أحدهما: لما جعل ذلك لإقامة العبادات وأنواع البر والخير والقرب التي هي لله، فأضيف إليه على ما أضيفت المساجد إليه بقوله: (وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ)، وإن كانت البقاع كلها لله، وكذلك ما سمى الكعبة: بيت اللَّه، وإن كانت البيوت كلها