150 - وقال الله: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية -[67]- لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراجٍ}؛

ثم نسختها آية الميراث في سورة النساء حين فرض لهن الربع أو الثمن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015