150 - وقال الله: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية -[67]- لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراجٍ}؛
ثم نسختها آية الميراث في سورة النساء حين فرض لهن الربع أو الثمن.