217 - أخبرنا ابن وهب قال: حدثني بكر بن مضر عمن حدثه عن زيد -[111]- ابن أسلم [ .. ... ] في لغو اليمين هو قول الرجل: حربني الله من مالي، لا ردني الله إلى أهلي [ .. ... ... .. ]، وأشباه هذا؛ فأما إذا قال: والله، ثم حنث فعليه الكفارة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015