144 - قال: وأخبرني ابن أبي الزناد، عن هشام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ قَالَتْ: أَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الآيَةَ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا دَخَلَتْ فِي السِّنِّ فَتَجْعَلُ يَوْمَهَا لامرأةٍ أُخْرَى، فَفِي ذَلِكَ أُنْزِلَتْ: {فَلا جُنَاحَ عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً}.