قال شيخنا: ويدخل في ذلك طلاق المكره والمجنون ومن زال عقله بسكر أو غضب وكل من لا قصد له ولا معرفة له بما قال.
والغضب على ثلاثة أقسام:
أحدها: ما يزيل العقل فلا يشعر صاحبه بما قال. وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع.
الثاني: ما يكون في مباديه بحيث لا يمنع صاحبه من تصوّر ما يقول وقصده، فهذا يقع طلاقه.
الثالث: أن يستحكم ويشتد به فلا يزيل عقله بالكلية، ولكن يحول بينه وبين نيّته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال. فهذا محل نظر. وعدم الوقوع في هذه الحالة قويّ متّجه.
وأما طلاق الحائض والنفساء والموطوءة في طهرها،
ففي (الصحيحين) «1»
أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض- على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلم- فسأل عمر بن الخطاب، عن ذلك، رسول الله صلّى الله عليه وسلم؟ فقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. ثم إن شاء أمسكها بعد ذلك وإن شاء طلقها قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلّق لها النساء.
ولمسلم «2» : مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل.
وفي لفظ: إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس.
فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله تعالى.
في لفظ للبخاريّ: مره فليراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها.
وفي لفظ لأحمد «3» وأبي داود «4» والنسائيّ «5» ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلق عبد الله بن عمر امرأته