به، إذا كان مختارا،

لحديث ابن عباس، عند أحمد (?) وأبي داود (?) وابن ماجة (?) والترمذي (?) والحاكم والبيهقي، قال: رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به»

. قال ابن حجر: رجاله موثقون، إلا أن فيه اختلافا.

وأخرج ابن ماجة (?) والحاكم من حديث أبي هريرة مرفوعا: اقتلوا الفاعل والمفعول به أحصنا أو لم يحصنا- وإسناده ضعيف-.

قال ابن الطلاع في (أحكامه) : لم يثبت عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنه رجم في اللواط، ولا أنه حكم فيه. وثبت عنه أنه قال: اقتلوا الفاعل والمفعول به- رواه عنه ابن عباس وأبو هريرة- انتهى.

وأخرج البيهقي عن عليّ أنه رجم لوطيّا.

وأخرج البيهقي أيضا عن أبي بكر، أنه جمع الناس في حق رجل ينكح كما تنكح النساء، فسأل أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن ذلك، فكان من أشدهم يومئذ قولا، عليّ بن أبي طالب قال: هذا ذنب لم تعص به أمّة من الأمم إلا أمة واحدة، صنع الله بها ما قد علمتم، نرى أن نحرقه بالنار. فاجتمع أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على أن يحرقه بالنار، فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد أن يحرقه بالنار.

وأخرج أبو داود (?) عن سعيد بن جبير ومجاهد، عن ابن عباس: في البكر يؤخذ على اللوطية، يرجم.

وأخرج البيهقي عن ابن عباس أيضا، أنه سئل عن حد اللوطيّ فقال: ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى به منكسا، ثم يتبع بالحجارة.

وقال المنذري: حرق اللوطية بالنار أبو بكر وعليّ وعبد الله بن الزبير وهشام بن عبد الملك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015