صيدها، ما قبل التعليم من ذي ناب (كالكلب والفهد والنمر) أو ذي مخلب (كالطيور المذكورة قبل) . قال في (النهاية) : حتى الهرّ إن تعلّم، واحتجوا بعموم الآية.
وروى أحمد (?) وأبو داود عن مجالد عن الشعبيّ عن عديّ بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما علّمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله عليه، فكل ما أمسك عليك. قلت: وإن قتل؟ قال: وإن قتل ولم يأكل منه شيئا. فإنما أمسكه عليك» .
قال البيهقي: تفرد مجالد بذكر الباز فيه
، وخالف الحفاظ.
أقول:
روى ابن جرير بالمسند المذكور إلى عدي قال: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي؟ فقال: ما أمسك عليك فكل» .
وعن ابن عمر ومجاهد: «لا يحل إلّا صيد الكلب فقط» .
وروى ابن جرير (?) بسنده، أن ابن عمر قال: أما ما صاد من الطير (والبراة من الطير) فما أدركت فهو لك. وإلّا فلا تطعمه وقال ابن أبي حاتم: كره مجاهد صيد الطير كلّه، وقرأ قوله: وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ. أي: فإن قوله تعالى: مُكَلِّبِينَ يشير إلى قصر ذلك على الكلب. وقال الحسن البصري والنخعيّ وأحمد وإسحاق: يحل من كل شيء إلا الكلب الأسود البهيم. لأنه قد أمر بقتله.
الثالث: قدمنا أنّ انتصاب مُكَلِّبِينَ على الحال من (علمتم) . قال ابن