قال الحافظ في (الفتح) : وأما رواية الآباط فقال الشافعيّ وغيره: إن كان ذلك وقع بأمر النبيّ صلى الله عليه وسلم فكل تيمم صح للنبيّ صلى الله عليه وسلم بعده فهو ناسخ له. وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به.
والحق الوقوف في صفة التيمم على ما ثبت في الصحيحين (?) من حديث عمار، من الاقتصار على ضربة واحدة للوجه والكفين.
قال عمار: أجنبت فلم أصب الماء. فتمعكت في الصعيد وصليت. فذكرت ذلك للنبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: إنما كان يكفيك هكذا. وضرب النبيّ صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه
. متفق عليه.
وفي لفظ: إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين. رواه الدّارقطنيّ.
وروى الإمام أحمد وأبو داود (?) عن عمار بن ياسر أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال في التيمم ضربة للوجه واليدين.
وفي لفظ: إن النبيّ صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم للوجه والكفين. رواه الترمذيّ (?)
وصححه.
قال ابن عبد البر: أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة. وما روي عنه من ضربتين فكلها مضطربة. وأما الجواب عن المتفق عليه من حديث عمار بأن المراد منه بيان صورة الضرب، وليس المراد منه جميع ما يحصل به التيمم- فتكلف واضح، ومخالفة للظاهر.
وقد سرى هذا إلى العلامة السنديّ في (حواشي البخاريّ) حيث كتب على