227

227 - {وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاقَ} بأن لا يطلقوا حتى تمضي الأشهر الأربعة فتطلق بائنة، أو رجعية، أو يوقف بعد مضي الأشهر، فإن فاء وإلا طلق قاله: اثنا عشر من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، أو الإيلاء ليس بشيء قاله ابن المسيب: {سَمِيعٌ} لإيلائه، أو لطلاقه، {عَلِيمٌ} بنيته، أو بضره. {وَالْمُطَلَّقَاتُ يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015