مِئَتَيْ ريال. وعِندي فرَسٌ تُساوِي عِشرين ألفَ رِيالِ سأُضحِّي بالفَرَس! فلا تُقبَل؛ لأنه مخُالِفٌ للشَّرْع في الجِنْس، إذ الأُضحِيَّة ما تَكون إلَّا من بمهيمة الأنعام، ولو أن أحَدًا تَعبَّد لله بعِبادة محُدَّدة بقَدْر مُعيَّن فزاد في قَدْرها كما لو صلَّى سِتَّ صلَوات قال: إن المُدَّة بين العِشاء والفَجْر طويلة تَحتاج إلى زيادة الصلاة، والمُدَّة بين الفَجْر والظهر طويلة تَحتاج إلى زِيادة صلاة فيُصلِّي سَبْعَ مرَّات؛ فزاد القَدْر، أو لو صلَّى خَمْسًا في الرباعية أو ثلاثًا في الثُّنائية فإنها لا تُقبَل.
وَلَوْ قَالَ قَائِل: إذا سبَّحَ الرجُل دُبرَ الصلاة مِئَتَيْ مرَّةِ فهل تَرفُضون هذا التسبيحَ كُلَّه؟ أو تَقولون: ما وافَقَ الشَّرْع فهو مَقبول وما زاد عليه فهو مَردود؟
الجوابُ: إذا كانت العِبادة التي حصَل فيها الزيادة تَتَجزَّأ؛ بمَعنَى: أنه يَصِحُّ أوَّلُها دون آخِرها فإننا لا نُبطِل أَوَّلها بما طرَأ عليها، أمَّا إذا كانت لا تَتَجزَّأ فإنها إذا بطَل آخِرُها بطَلَ أوَّلهُا، فلو صلَّى الظُّهْر خَمْسًا بطَلَت صلاته؛ لأنها لا يُمكِن أن يَصِحُّ أَوَّلهُا مع فَساد آخِرها، لكن في زيادة العَدَد لا نُبطِل العدَد الأَوَّل.
لكننا نَقول لهذا الرجُلِ: إن كُنتَ تَعتَقِد أن المِئَتَيْن هي المَشروعة فأنت ضالٌّ؛ لأنك مُبتَدع، وإن كُنتَ تُريد أن تَقول: أنا أَعتَرِف بِأن المَشروع مِئة ولكن زِدْتُ على أنه تَطوُّع. فهذا يُكتَبُ لكَ أَجْر التَّسبيح المُطلَق لا المُقيَّد.
وأمَّا في كَيْفيَّتها: فلو أن أحَدًا صلَّى وصار يَسجُد ثُمَّ يَركَع ثُمَّ يَسجُد! هذا غير مَشروع لاختِلاف الكَيْفية.
وأمَّا في الزمَن لو أن أحدَهم قال: أنا سَوْف أَحُجُّ في ذي القَعْدة، أَخرُج إلى مِنًى في ليلة التاسِع مِن ذي القَعدةِ وأَبيتُ فيها، وفي التاسِعة أَذهَبُ إلى عرَفةَ وأَقِفُ .. إلى آخِره! وكمَّل أفعال الحجِّ في ذي القَعدةِ، وَيقول: لأن ما عِندي أحَدٌ يُضايِقُني!