غيرُهما ألا يقيما حدود الله؛ فالخوف يرجع هنا على ولي الأمر كالقاضي، أو الأمير؛ أو على أهل الزوجين؛ أو على كل من علم بحالهما ممن يمكنه إصلاح الحال: فله أن يتدخل، ويعرض الخلع؛ ولهذا قال تعالى: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما} ؛ وهذا يؤيد القراءة التي بالبناء للمفعول؛ والخطاب في قوله تعالى: {فإن خفتم} وإن كان ظاهره أنه يعم جميع الأمة فالظاهر أن المراد به من له صلة بالزوجين من قرابة، أو غيرها.

قوله تعالى: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} أي لا إثم على الزوجين فيما بذلته فداءً لنفسها عن المقام معه؛ فإن قيل: لماذا جاءت الآية بنفي الجناح عليهما؟ فالجواب أن طلب الفداء والطلاق حرام على الزوجة بدون سبب؛ وحرام على الزوج أيضاً أن يأخذ شيئاً مما آتاها بدون سبب.

قوله تعالى: {تلك حدود الله} ؛ المشار إليه ما سبق من الأحكام، والشرائع؛ و {حدود الله} أي شرائعه.

قوله تعالى: {فلا تعتدوها} أي لا تتجاوزوها؛ وقال العلماء: إذا كانت الحدود مما يجب فعله قال تعالى: {فلا تعتدوها} ؛ وأما إذا كانت الحدود من المحرمات فإنه تعالى يقول: {فلا تقربوها} .

قوله تعالى: {ومن يتعد} أي يتجاوز {حدود الله} المراد بها هنا أوامره؛ والجملة: اسم الشرط، وفعل الشرط؛ وقوله تعالى: {فأولئك هم الظالمون} : جواب الشرط؛ ولم يذكر مفعول {الظالمون} ليفيد العموم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015