الإحرام - وإن لم يخلع ثيابه من قميص، وسراويل، وغيرها؛ لقوله تعالى: {فمن فرض فيهن الحج فلا رفث} ؛ لأنه جواب الشرط؛ وجواب الشرط يكون تالياً لفعله؛ فبمجرد أن يفرض فريضة الحج تحرم عليه المحظورات.

8 ــــ ومنها: أن الإحرام ينعقد بمجرد النية - أي نية الدخول إلى النسك؛ وتثبت بها الأحكام - وإن لم يلبّ؛ لقوله تعالى: {فمن فرض فيهن الحج فلا رفث} .

9 ــــ ومنها: تحريم الجماع، ومقدماته بعد عقد الإحرام؛ لقوله تعالى: {فلا رفث} ؛ وجواب الشرط يكون عقب الشرط؛ فبمجرده يحرم الرفث.

10 ــــ ومنها: تحريم الفسوق؛ لقوله تعالى: {فلا فسوق} .

فإن قال قائل: الفسوق محرم في الإحرام، وغيره.

فالجواب: أنه يتأكد في الإحرام أكثر من غيره.

11 ــــ ومنها: تحريم الجدال؛ لقوله تعالى: {ولا جدال في الحج} ؛ والجدال إن كان لإثبات الحق، أو لإبطال الباطل فإنه واجب، وعلى هذا فيكون مستثنًى من هذا العموم؛ لقوله تعالى: {وجادلهم بالتي هي أحسن} [النحل: 125] ؛ وأما الجدال لغير هذا الغرض فإنه محرم حال الإحرام؛ فإن قلت: أليس محرماً في هذا، وفي غيره لما يترتب عليه من العداوة، والبغضاء، وتشويش الفكر؟

فالجواب: أنه في حال الإحرام أوكد.

12 ــــ ومنها: البعد حال الإحرام عن كل ما يشوش الفكر، ويشغل النفس؛ لقوله تعالى: {ولا جدال في الحج} ؛ ومن ثم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015