ذلك أنهم لما قالوا: المراد بـ «اليد» النعمة، أو القوة؛ والمراد بـ «الاستواء» الاستيلاء؛ والمراد بكذا كذا - وهو خلاف ظاهر اللفظ، ولا دليل عليه - صار القرآن غير بيان للناس؛ لأنه ما دام أن البيان خلاف ما ظهر فلا بيان.

37 ــــ ومنها: أن العلم سبب للتقوى؛ لقوله تعالى: {لعلهم يتقون} ؛ ووجهه أنه ذكره عقب قوله تعالى: {كذلك يبين الله آياته للناس} ؛ فدل هذا أنه كلما تبينت الآيات حصلت التقوى؛ ويؤيد ذلك قوله تعالى: {إنما يخشى الله من عباده العلماء} [فاطر: 28] ؛ فكلما ازداد الإنسان علماً بآيات الله ازداد تقًى؛ ولهذا يقال: من كان بالله أعرف كان منه أخوف.

38 ــــ ومنها: علو مرتبة التقوى؛ لكون الآيات تبين للناس من أجل الوصول إليها.

مسألة:

لو أذن المؤذن للفجر وفي يد الصائم الإناء يشرب منه فهل يجب عليه أن ينزل الإناء، أو له أن يقضي نهمته منه؟ على مذهب الإمام أحمد يجب أن ينزل الإناء؛ بل يجب لو كان في فمه ماء لفْظه؛ وكذلك الطعام؛ وهذا هو ظاهر القرآن؛ لكن ورد في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة بإسناد صححه أحمد شاكر بأنه لو أذن المؤذن والإناء في يدك فلا تضعه حتى تقضي حاجتك منه (?) ؛

فإن كان هذا الحديث صحيحاً فإنه يحمل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015