إلا الميتة ... ؛ و «التحريم» بمعنى المنع؛ ومعنى {حرم عليكم} أي منعكم ــــ أي حرم عليكم أكلها ــــ؛ والدليل أنه حرم أكلها الآية التي قبلها: {يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم} [البقرة: 172] ؛ ثم قال تعالى: {إنما حرم عليكم الميتة} ؛ فكأنه قال: «كلوا» ثم استثنى فقال: {إنما حرم عليكم الميتة ... } أي فلا تأكلوها؛ و {الميتة} في اللغة ما مات حتف أنفه ــــ يعني بغير فعل من الإنسان ــــ؛ أما في الشرع: فهي ما مات بغير ذكاة شرعية، كالذي مات حتف أنفه؛ أو ذبح على غير اسم الله؛ أو ذبح ولم ينهر الدم؛ أو ذكاه من لا تحل تذكيته، كالمجوسي، والمرتد.
قوله تعالى: {والدم} يعني: وحرم عليكم الدم؛ و «الدم» معروف؛ والمراد به هنا الدم المسفوح دون الذي يبقى في اللحم، والعروق، ودم الكبد، والقلب؛ لقوله تعالى: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس} [الأنعام: 145] .
قوله تعالى: {ولحم الخنزير} أي: وحرم عليكم لحم الخنزير؛ و «الخنزير» حيوان معروف قذر؛ قيل: إنه يأكل العذرات.
قوله تعالى: {وما أهلَّ به لغير الله} يعني: وحرم عليكم ما أهلَّ به لغير الله؛ و «الإهلال» هو رفع الصوت؛ ومنه الحديث: «إذا استهل المولود ورث» (?) ؛ والمراد به هنا ما ذكر عليه اسم